|
دستور دولة الكويت
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
بسم الله الرحمن
الرحيم
نحن عبدالله السالم الصباح
امير دولة الكويت ،
رغبة في استكمال اسباب
الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وايمانا بدور هذا اكب القومية العربية
وخدمة
السلام العالمي والحضارة الانسانية .
وسعيا نحو مستقبل افضل
ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين
مزيدا
كذلك من الحرية السياسية ، المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما
جبلت
عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشورى
في
الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .
وبعد الاطلاع على القانون
رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال .
وبناء على ما قرره المجلس
التاسيسي
صدقنا على هذا الدستور
واصدرناه :
امير دولة
الكويت
عبدالله السالم
الصباح
صدر في قصر السيف في 14
جمادى الثاني 1382 هـ ،
الموافق 11 نوفمبر 1962 م
.
مادة 1
الكويت دولة
عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي
جزء من
اراضيها .
وشعب الكويت
جزء من الامة العربية .
مادة 2
دين الدولة
الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
مادة 3
لغة الدولة
الرسمية هي اللغة العربية .
مادة 4
الكويت امارة
وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .
ويعين ولي
العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير ، ويكون تعيينه بامر اميري بناء
على
تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة اغلبية
الاعضاء
الذين يتالف منهم المجلس .
وفي حالة عدم
التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من
الذرية
المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .
ويشترط في
ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين .
وينظم سائر
الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل
بهذا
الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل
الدستور .
مادة 5
يبين القانون
علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني .
مادة 6
نظام الحكم
في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، وتكون
ممارسة
السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور
دستور دولة الكويت
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الكويتي
مادة 7
العدل
والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين
المواطنين
.
مادة 8
تصون الدولة
دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .
مادة 9
الاسرة اساس
المجتمع ، قوامها الدين ، والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي
اواصرها ، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة .
مادة 10
ترعى الدولة
النشىء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي .
مادة 11
تكفل الدولة
المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل ، كما توفر
لهم
خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
مادة 12
تصون الدولة
التراث الاسلامي والعربي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية .
مادة 13
التعليم ركن
اساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .
مادة 14
ترعى الدولة
العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي .
مادة 15
تعنى الدولة
بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة .
مادة 16
الملكية وراس
المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي
جميعا
حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .
مادة 17
للاموال
العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .
مادة 18
الملكية
الخاصة مصونة ، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون . ولا
ينزع عن
احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية
المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
والميرات حق
تحكمكه الشريعة الاسلامية .
مادة 19
المصادرة
العامة للاموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الا بحكم قضائي ، في
الاحوال
المبينة بالقانون .
مادة 20
الاقتصاد
الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام
والنشاط
الخاص ، وهدفه تحقيق التنميه الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة
وتحقيق
الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .
مادة 21
الثروات
الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ،
بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .
مادة 22
ينظم القانون
،
على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال
واصحاب العمل ، وعلاقة ملاك العقارات بمستاجريها .
مادة 23
تشجع الدولة
التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الا |